فهرس الكتاب

الصفحة 2298 من 3107

الإمام أحمد نَعْلَه وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا وإلا فهو لك، وهذا [1] بيع بشرط، فقد [2] فعله وأفتى به. وكذلك تعليق الإبراء بالشرط [3] ، نص على جوازه فِعْلًا منه، فقال لمن اغتابه ثم اسْتَحَله:"أنت في حل إن لم تعد"فقال له الميموني: قد اغتابك وتحلله؟ فقال: ألم ترني قد اشترطت عليه أن لا يعود؟ والمتأخرون من أصحابه يقولون. لا يصح تعليق الإبراء بالشرط وليس ذلك موافقًا لنصوصه ولا لأصوله، وقد علق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولاية الإمارة بالشرط [4] ، وهذا تنبيه على تعليق الحكم في كل ولاية، وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة، وقد علق أبو بكر تولية عمر -رضي اللَّه عنه- بالشرط [5] ، ووافقه عليه سائر الصحابة رضي اللَّه عنهم فلم ينكره منهم رجل واحد، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتُها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" [6] فهذا الشرط [7] خلاف مقتضى العقد المطلق، وقد جوزه الشارع، وقال:"مَنْ أعتق [8] عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" [9] وفي"السنن"عنه:"مَنْ أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد" [10] وفي"المسند"و"السنن"عن سفينة قال:"كنت مملوكًا لأم"

= (2251) ، وحنبل في"مسائل أحمد"-كما في"القواعد النورانية" (ص 191) - من طرق عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أن عبد اللَّه بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنّك إنْ بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد اللَّه بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر: لا تقربها، وفيها شرط لأحد.

ورواية عبيد اللَّه عن ابن مسعود مرسلة.

وفي (ن) و (ق) :"واحتج بقول ابن مسعود".

(1) في (ق) و (ك) :"فهذا".

(2) في (ق) :"وقد".

(3) انظر:"إغاثة اللهفان" (2/ 16) ، و"بدائع الفوائد" (4/ 79) ، و"أحكام أهل الذمة" (1/ 385) .

(4) يريد حديث:"أميركم زيد فإن قتل فجعفر، حيث صرح بهذا"فيما يأتي.

والحديث رواه البخاري (4261) في (المغازي) : باب غزوة مؤتة من أرض الشام، من حديث ابن عمر قال:"أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال:"إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد اللَّه بن رواحة. . ."."

(5) انظر:"تاريخ المدينة" (2/ 665 - 673) لابن شبة و"أنساب الأشراف" (ص 163 - 164) ، و"طبقات ابن سعد" (3/ 274) و"مناقب عمر" (53) لابن الجوزي.

(6) ورد في حديث تقدم تخريجه.

(7) في (ن) و (ك) و (ق) :"فهذا اشتراط".

(8) في (ك) :"باع".

(9) ورد في حديث تقدم تخريجه.

(10) رواه أبو داود (3962) في"العتق": باب من أعتق عبدًا وله مال، وابن ماجه (2529) في"العتق": والنسائي في"الكبرى" (4981) في"العتق": باب من أعتق عبدًا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت