هو من كَذَّب به ما هم إلا زنادقة [1] .
وأما الإمام أحمد رحمة اللَّه عليه ورضوانه [2] ، فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه [3] ، قيل [له] : أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؛ فقال: لا واللَّه إلا رجل مبتلى، يعني بالوسواس [4] . وسُئل أيخلِّل [5] الرجل لحيته إذا توضأ فقال: إي واللَّه [6] . وسئل يكون الرجل في الجهاد بين الصفين يبارز عِلْجًا بغير إذن الإمام فقال: لا واللَّه [7] . وقيل له: أتكره الصلاة في المقصورة فقال: إي واللَّه [8] ، قلت: وهذا لما كانت المقصورة تُحمى للأمراء [9] وأتباعهم، وسئل: أيُؤجَر الرجل على بغض من خالف حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إي واللَّه [10] . وسئل: من قال: القرآن مخلوق كافر؟ فقال: إي واللَّه [11] . وسئل هل صح عندك [12] في النبيذ حديث فقال: واللَّه ما صح عندي حديث واحد إلا على
= باب فضل صلاة الصبح، و (4851) في تفسير سورة (ق) باب: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} ، و (7434 و 7435 و 7436) في"التوحيد": باب قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ومسلم (633) في"المساجد": باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، وفي (ك) :"الرواية".
(1) ذكره أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم 55) عن ابن بطة في"تحريم نكاح المتعة".
(2) في (ق) :"وأما الإمام أحمد رحمه اللَّه"، وفي (ك) :"رضي اللَّه عنه".
(3) جمعها أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في جزء مفرد مطبوع عن دار العاصمة بعنوان:"المسائل التي حلف عليها أحمد"، ومنه ينقل المصنف.
(4) في"المسائل التي حلف عليها أحمد" (رقم 1) ، وما بين المعقوفتين من (ق) فقط.
(5) في المطبوع:"وسئل عن تخلل".
(6) "المسائل التي حلف عليها أحمد"، (رقم 2) ، وفي (ق) :"قال"بدل"فقال".
(7) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم 3) .
(8) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم 4) .
(9) قال (د) :"تحمى للأمراء: أي تحجز لهم فلا يدخلها غيرهم"، ونحوه في (ط) .
ووقع في (ق) :"تحمر للأمراء"، وهو تحريف ظاهر، وانظر اختلاف السلف في الصلاة في المقصورة عند ابن أبي شيبة (2/ 49 - 50) .
(10) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم 6) .
(تنبيه) : سقطت من جميع الأصول (مسألة رقم 5) من"المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد"وهي:"وسئل عن المريض: هل يجمع بين الصلاتين فقال: إي واللَّه"،
(11) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم 7) .
(12) في (ق) :"أيصح عندك".