فهكذا الواجب على أتباع الرسول صلوات اللَّه وسلامه عليه [وعلى آله] [1] أن يعتمدوا في شروط الواقفين، وباللَّه التوفيق.
= وهذا إسناد حَسَنٌ، حيي هذا لا بأس به.
وحديث عقبة هذا رواه أحمد (4/ 201) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن مطرف عن عكرمة عنه، لكن قال: لتركب ولتهد بَدَنة، وليس في طرق حديث عقبة ذكر البدنة إلا هنا.
لكن رواه الطحاوي في"مشكل الآثار" (2152) من طريق عبد العزيز عن مطر الوراق، وليس مطرف، وهو الصحيح؛ لأن عبد العزيز هذا لم يدرك مطرفًا، إذ هو متقدم الوفاة عنه.
ومطر وإن روى له مسلم إلا أن له أوهامًا.
وحديث عقبة هذا رواه عبد الرزاق (15873) ، ومن طريقه البخاري (1866) في (جزاء الصيد) : باب من نذر المشي إلى الكعبة، ومسلم (1644) في (النذر) : باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، وأبو داود (3299) ، والنسائي (7/ 190) ، والبيهقي (10/ 78 و 79) ، وأحمد (4/ 152) عن ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر. . . فقال النبي عليه السلام:"لتمشِ ولتركب".
والعجب أن هذا الطريق بعينه: رواه الطحاوي في"المشكل" (2150) من طريق أحمد بن صالح عن عبد الرزاق به فقال:"لتركب ولتصم ثلاثة أيام".
وأما حديث ابن عباس؛ فرواه أحمد في:"مسنده" (1/ 239 و 240 و 253 و 131) ، والدارمي (2/ 183 و 184) ، وأبو داود (3296 و 3297) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/ 131) ، وفي"المشكل" (2151 و 2152) ، والطبراني في"الكبير، (11828 و 11829) ، والبيهقي (10/ 79) ، وأبو يعلى (2737) من طريق همام وهشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عنه، وفي حديث همام قال: لتركب وتهد بدنة."
وفي رواية الطحاوي في"مشكل الآثار"من طريق يزيد بن هارون عن همام:"لتركب ولتختمر، ولتهد هَدْيًا"مع أنها في"المسند" (1/ 239) من طريق يزيد، وليس فيها ذكر"الاختمار".
أما رواية هشام الدستوائي، فليس فيها إلا"لتركب"، ورواه أبو داود (3298) ، والبيهقي (10/ 79) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة مرسلًا، وهذه لا تعل رواية الوصل لأنه وصلها ثقتان.
ورواه إبراهيم بن طهمان في"مشيخته" (29) ، ومن طريقه أبو داود (3303) ، والبيهقي (10/ 79) من طريق مطر الوراق عن عكرمة به، وذكر فبه الركوب والبدنة.
ورواه عبد بن حميد (580) ، والحاكم (4/ 302) من طريق أبي سعد البقال، والطبراني (11949) من طريق خالد الحذاء كلاهما عن عكرمة به، وليس فيه ذكر الهَدْي، وفيه أن رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وله طرق أخرى أيضًا دون ذكر عقبة.
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .