و [قد] [1] قال به مالك [2] و [الإِمام] [3] أحمد [4] [رحمهما اللَّه تعالى] (3) في إحدى الروايتين عنه حيث يغلب على الظن صدقهم بأن يجيبوا [5] قبل أن يجتنبوا [6] أو يتفرقوا إلى بيوتهم، وهذا هو الصواب [7] ، وباللَّه التوفيق.
وكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرج على وجهين، فقد منع كثير منهم الفتوى والحكم بالتقليد وجوزه بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد، كما قال أبو إسحاق بن شَاقْلا، وقد جلس في جامع المنصور فذكر قول أحمد أن المفتي ينبغي [له] [8] أن يحفظ أربع مئة ألف حديث، ثم يفتي فقال له رجل: أنت [9] تحفظ هذا؟ فقال [10] : إن لم أحفظ هذا، فأنا أفتي بقول من كان يحفظه، وقال [أبو] [11] الحسن بن بشار من كبار أصحابنا: ما ضرَّ رجلًا عنده ثلاث مسائل أو أربع [مسائل] [12] من فتاوى الإِمام أحمد يستند إلى هذه السارية، ويقول: قال أحمد [بن حنبل] [13] رحمه اللَّه تعالى.
= في"الاستذكار" (22/ 78) :"وأما ابن عباس، فلم يختلف عنه أنه لم يجْزها (أي: شهادة الصبيان) وكان لا يراها شيئًا"وفي (ق) :"ولم ينكر عليه أحد".
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(2) انظر:"الموطأ" (2/ 726) و"المدونة" (4/ 80) ، و"التفريع" (2/ 237) و"المعونة" (3/ 1521) و"عقد الجواهر الثمينة" (3/ 137) و"الذخيرة" (10/ 209) ، و"تبصرة الحكام" (1/ 216 و 2/ 7) ، و"تفسير القرطبي" (3/ 391 - 392، 395) .
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ك) .
(4) "الإنصاف" (12/ 37) وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وأبي جعفر محمد بن علي، والشعبي وابن أبي ليلى -على اختلاف عنهما- والزهري والنخعي -على اختلاف عنه- إلا أن الروايات عنهم لم تذكر جراحًا ولا غيرها، إلا أجازتها فيما بينهم مطلقة، أفاده ابن عبد البر في"الاستذكار" (22/ 77 - 79) .
(5) في (ق) :"يجيئوا".
(6) في (ت) :"يجيبوا"، وفي (ق) بدون تنقيط.
(7) انظر:"مجموع فتاوى ابن تيمية" (15/ 305 - 308) ، و"الطرق الحكمية" (ص 170 وما بعدها) و"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإِسلام ابن تيمية" (3/ 1289 - 1290، 1300 - 1301) وتعليقي على"الإشراف" (5/ 41 - 44) .
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(9) في (ك) :"فأنت".
(10) نقله أبو يعلى في"العدة" (5/ 1597) وابنه في"طبقات الحنابلة" (2/ 164 - ترجمة أبي حفص البرمكي) ، ونحوه في"الواضح" (5/ 475) لابن عقيل. وفي (ق) و (ك) :"فأنت تحفظ هذا؟ قلت".
(11) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) .
(12) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(13) هذه الرواية في"العدة" (5/ 1598) -وفيه عقبها:"وهذه منه مبالغة"- و"المسودة"=