فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 3107

المَعْرُوف" [1] ، وقال في ولاة الأمور:"مَنْ أمركم منهم بمعصية اللَّه فلا سَمْعَ [له] ولا طاعة" [2] ، وقد أخبر -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذين أرادوا دخولَ النار لمَّا أمرهم أميرُهم بدخولها:"أنّهُمْ لو دَخَلُوا لما خَرَجُوا منها" [3] مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعةً لأميرهم، وظنًا أن ذلك واجب عليهم، ولكن لما قَصَّرُوا في الاجتهاد، وبادَرُوا إلى [طاعة[4] مَنْ أمَرَ بـ]معصية اللَّه، وحَمَلُوا عموم الأمر بالطاعة بما [5] لم يُرِدْه الآمر [-صلى اللَّه عليه وسلم-] (6) ، وما قد عُلِمَ من دينه [إرادةُ] [6] خلافِهِ،"

= هشام بن حسان، عن الحسن عن عمران، ويحيى بن سليم -هو الطائفي- فيه كلام، والحسن مدلس، وقد عنعن، وفي سماعه من عمران نظر أيضًا.

ورواه ابن أبي شيبة (12/ 546) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.

واعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه بلفظ:"لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه"، رواه أحمد (4/ 426 و 432 و 436 و 5/ 66 و 67) ، والطيالسي (856) ، وعبد الرزاق (25700) ، والبزار (1613 و 1614 و 1615 و 1616) ، والطبراني في"الكبير" (3159 و 3160 و 18/ 324 و 367 و 381 و 385 و 407 و 432 - 438) .

(1) هو جزء من حديث رواه البخاري (4340) في (المغازي) : باب سرية عبد اللَّه بن حُذافة السهمي، و (7145) في (الأحكام) : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن في معصية، و (7257) في (أخبار الآحاد) : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (1840) في (الإمارة) : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من حديث علي بن أبي طالب.

(2) الحديث رواه أحمد (3/ 67) ، وابن أبي شيبة (12/ 543 و 14/ 341) ، وابن ماجه (2863) في (الجهاد) : باب لا طاعة في معصية اللَّه، وأبو يعلى (1349) ، ومن طريقه ابن حبان (4558) ، جميعهم من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا بلفظ:"من أمركم بمعصية فلا تطيعوه"، وهو جزء من حديث طويل، ورجاله رجال الصحيح عدا محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث.

وقال البوصيري في"مصباح الزجاجة" (2/ 123) : هذا إسناد صحيح.

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(3) رواه البخاري (4340) في (المغازي) : باب سرية عبد للَّه بن حذافة السهمي، و (7145) في (الأحكام) : باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصية، و (7257) في (أخبار الآحاد) : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم (1840) في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من حديث علي بن أبي طالب.

ووقع في (ك) و (ق) :"أنهم لو دخلوها".

(4) في (ك) و (ق) :"طاعته في".

(5) في (ق) و (ك) :"فيما".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت