فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 3107

على الصيد، قاله مجاهد والحسن، وهو رواية عن ابن عباس [1] ، وقال أبو سليمان الدمشقي: مكلبين معناه معلِّمين، وإنما قيل لهم مكلبين لأنّ الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب.

وهؤلاء وإنْ أمكنهم ذلك، في بعض المسائل، كما جزموا بتحريم [أجزاء] [2] الخنزير لدخوله في قوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] ، وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه [دون المضاف] [3] ، فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع، وهم مضطرون فيها -ولا بد- إلى القياس، أو القول بما لم يَقُلْ به غيرُهم ممن تقدَّمهم، فلا نعلم أحدًا من أئمة الفتوى يقول في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد سئل عن فأرة وقعت في سَمْن:"ألقوها وما حولها وكُلُوه" [4] إن ذلك مختصٌّ بالسَّمن دونَ سائرِ الأَدهان والمائعات، هذا مما يقطعُ بأنَّ الصَّحابة والتابعين وأئمة الفتوى [5] لا يُفَرِّقون فيه بين السَّمن والزيت والشيرج والدِّبْس [6] كما لا يفرق بين الفأرة والهرة في ذلك [7] ، وكذلك نَهْي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الرطُّب بالتمر [8] ، لا

(1) نقله المصنف عن ابن الجوزي في"زاد المسير" (2/ 242) ، وتحرف في مطبوعه"مغرين"إلى"مصرين"!! فلتصوب، وعند ابن الجوزي أيضًا كلام أبي سليمان الدمشقي الآتي.

وانظر كلامًا لابن عباس في الآية عند البيهقي في"السنن الكبرى" (9/ 235) ، و"صحيفة علي بن أبي طلحة" (رقم 291) ، و"تفسير ابن عباس" (1/ 316 - 318) للدكتور عبد العزيز الحميدي.

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) . وانظر:"تفسير القرطبي" (2/ 222) ، و"أحكام القرآن" (1/ 54) لابن العربي و"الموافقات" (4/ 228 - بتحقيقي) ، و"الإعتصام" (1/ 302 - بتحقيقي) .

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق) .

(4) رواه البخاري (235 و 236) في (الوضوء) : باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، و (5538 و 5539 و 5540) في (الذبائح والصيد) : باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، من حديث ميمونة بنت الحارث.

(5) في المطبوع:"الفتيا".

(6) "الدبس - [بالكسر وبالكسرتين] بوزن حمل وإبل-: عسل التمر، وعسل النحل، ويصنع أحيانًا [-الآن- في بلاد الشام] من زبيب العنب"، كذا في (د) ، وما بين المعقوفتين زيادة من (ح) على (د) ، وفي (ط) نحو ما في (د) ، ووقع في (ق) :"لا يفرقون".

(7) انظر:"تهذيب السنن" (5/ 336 - 341) .

(8) رواه مالك في"الموطأ" (2/ 624) ، والطيالسي (214) ، وعبد الرزاق (14185 و 14186) ، والحميدي (75) ، وأحمد (1/ 179) ، وأبو داود (3359) في (البيوع) : باب في التمر بالتمر، والترمذي (1225) في (البيوع) : باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت