فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 3107

يهودي، فلا بُدَّ من القياس إما على الآية وإما على السنة؛ ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمرَ أهلِ الذمة وأخذه في العشور التي عليهم، فبلغ عمر فقال: قاتل اللَّه سمرة، أما علم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَعَنَ اللَّه اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشحوم فجَمَلوها [1] وباعوها وأكلوا أثمانها" [2] وهذا محض القياس من عمر [-رضي اللَّه عنه-] [3] ؛ فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين، وكما يحرم ثمن الشحوم المحرَّمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام.

ومن ذلك أن الصحابة [-رضي اللَّه عنه-] (4) جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعِدَّةِ، قياسًا على ما نص اللَّه عليه من قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] ، قال عبد الرزاق: أنا سفيان بن عُيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يَسار، عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن عمر بن الخطاب [رضي اللَّه عنه] [4] قال: يَنْكِحُ العبد اثنتين [5] .

وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان الثوري وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن

= في الاستقراض: باب من اشترى بالدَّين، وليس عنده ثمنه، و (2509) في (الرهن) باب من رهن درعه، ومسلم (1603 بعد 163) في (المساقاة) ؛ باب الرهن وجوازه في السفر والحضر، من حديث عائشة.

(1) "أذابوها" (و) .

(2) أخرجه البخاري في"صحيحه" (كتاب البيوع) : باب بيع الميتة والأصنام (4/ 424/ رقم 2236) ، و (كتاب التفسير) : {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} (8/ 295/ رقم 4633) ، ومسلم في"صحيحه" (كتاب المساقاة) : باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (3/ 1207/ رقم 1581) عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.

وحديث عمر، أخرجه البخاري (2223، 3460) ومسلم (1582) .

وفي الباب عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-:

أخرجه أبو داود في"السنن" (كتاب البيوع) : باب في ثمن الخمر والميتة، (3/ 280/ رقم 3488) ، وأحمد في"المسند" (1/ 242، 293، 322) ، والطبراني في"الكبير" (رقم 12887) ، وابن حبان في"الصحيح" (11/ 313/ رقم 4938 - الإحسان) ، والبيهقي في"الكبرى" (6/ 13 - 14) .

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(5) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (2/ 1281 و 7/ 13134) -ومن طريقه ابن حزم في"المحلى" (9/ 444) -، وأخرجه الشافعي في"مسنده" (2/ 57) ، ومن طريقه: البيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 158 و 425) وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت