فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 3107

والإخوة، فقال: ألا يتقى اللَّه زيد؟] [1] يجعلُ ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبَ الأبِ أبًا؟ [2] وهذا محض القياس.

ولما خَصَّ الصِّدِّيق أُمَّ الأم بالميراث دون أم الأب، قال له بعض الأنصار: لقد وَرَّثتَ امرأةً من ميتٍ، لو كانت هي الميتة لم يَرثْها، وتركتَ امرأةً لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت، فشَرَّك بينهما.

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: جاءت جَدَّتان إلى أبي بكر، فأعطى الميراث أمَّ الأم دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له: عبد الرحمن بن سهل [3] : يا خليفة رسول اللَّه، قد أعطيتَ الميراث التي لو ماتت لم يرثها، فجعل الميراث بينهما [4] .

ولما شهد أبو بكرة وأصحابُه على المغيرة بن شعبة بالحدِّ، ولم يكمَّلوا النصاب حَدَّهم عمر [5] ، قياسًا على القاذف، ولم يكونوا قَذَفَةً بل شهودًا؛ وقال عثمان لعمر: إن نتَّبع رأيك فرأيك أسَدُّ [6] ، وإن نتبع مَنْ قبلك فلنعم ذو الرأي

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .

(2) أخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (1/ 46 رقم 46) بنحوه، وانظر:"تغليق التعليق" (5/ 214، 215) .

(3) في (ق) :"سهيل".

(4) رواه مالك في"الموطأ" (2/ 513) ، وعبد الرزاق في"مصنفه" (10/ 275 رقم 19084) ، وابن أبي شيبة (7/ 366 ط - الفكر) ، والبيهقي (6/ 235) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد به. والقاسم لم يدرك جده أبا بكر.

(5) رواه عبد الرزاق (13564) -ومن طريقه ابن حزم (11/ 259) - من طريق معمر ورواه البيهقي (10/ 157) من طريق سفيان كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا. . . فذكره.

ورواه عبد الرزاق (13565) من طريق آخر عن سعيد بن المسيب به.

والطرق إلى سعيد بن المسيب صحيحة، لكنه لم يسمع من عمر إلا اليسير جدًا.

ورواه عبد الرزاق (13566) من طريق الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة. . . فذكر نحو ما سبق، وسُليمان هو ابن طرخان من الثقات وكذا باقي رواة السند، وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل تابعي مخضرم من الثقات فالإسناد صحيح، وله طرق أخرى، انظر:"المحلى" (11/ 259) .

(6) قال في هامش (ق) :"لعله رشيد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت