[على هذا] [1] البتة، وقياسُ قولِ هؤلاء أنها إذا غطَّتْ يَدَها [2] افتدت، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَوَّى بينهما في النهي، وجعلهما كَبَدَنِ المحرم، فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين، هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين، ولا يحرم ستر البدن [3] ، فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر اللَّه لها أنْ تُدْنِيَ عليها من جلبابها لئلا تعرف، ويفتتن بصورتها؟ [4] ولولا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المحرم:"ولا يُخَمَّرُ رأسُه" [5] لجاز تغطيته بغير العمامة.
وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة: عثمان وابن عباس وعبد اللَّه بن الزبير وزيد بن ثابت وجابر، أنهم كانوا يُخَمِّرون وجوههم وهم محرمون [6] ؛ فإذا كان هذا في حق الرجل، وقد أمر بكشف رأسه [7] ؛ فالمرأة بطريق الأولى [والأحْرَى] [8] .
(1) في (ك) :"عليها"وفي (ق) :"عليه".
(2) في (ن) :"يديها".
(3) زاد هنا في (ك) و (ق) :"ولا اليدين".
(4) انظر:"بدائع الفوائد" (3/ 141 - 143 مهم جدًا) ، و"تهذيب السنن" (2/ 349، 350 - 351) .
(5) رواه البخاري (1265) في (الجنائز) : باب الكفن في ثوبين، وفي (1266) باب الحنوط للميت، و (1267 و 1268) في (كيف يُكفَّن المحرم) ، و (1839) في (جزاء الصيد) : باب ما يُنهى عن الطيب للمحرم والمحرمة، و (1849 و 1850) في باب المحرم يموت بعرفة، و (1851) باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (1206) في (الحج) : باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس.
(6) أما فعل عثمان: فرواه مالك (1/ 327) ، وابن أبي شيبة (4/ 370 - الفكر) ، والبيهقي (5/ 54) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الفرافصة بن عمير عن عثمان، والفرافصة هذا لم يُعرف بتوثيق، اللهم إِلا عند ابن حبان والعجلي.
وله طريق آخر رواه البيهقي (5/ 54) ، وابن حزم (7/ 91) من طريق عبد اللَّه بن عامر بن رببعة عن عثمان، وعبد اللَّه هذا ولد على عهد رسول اللَّه، ووثقه العجلي، وروى ابن أبي شيبة (4/ 371) -ومن طريقه ابن حزم (7/ 91) - من طريق ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيدًا وابن الزبير يغطون وجوههم.
وروى البيهقي (5/ 54) من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم. ورواته ثقات والقاسم بن محمد أدرك عثمان ومروان ولكنه لم يدرك زيدًا كما قال ابن المديني.
وروى ابن أبي شيبة (4/ 370) ، والبيهقي (5/ 54) ، وابن حزم (7/ 91) ، من طريق أبي الزبير عن جابر. . . ويغطي وجهه. وفي رواية لابن حزم:"عن جابر وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان".
(7) في (ق) :"بكشف وجهه".
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وانظر:"زاد المعاد" (1/ 225) .