فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 3107

وقال في رواية أبي طالب: الخلعُ مثلُ حديث سَهْلة إذا كرهت المرأة الرجل وقالت: لا أبرُّ لَكَ قسَمًا، ولا أطيعُ لك أمرًا، ولا أغتسلُ لك من جنابة، فقد حلَّ له أن يأخذ منها ما أعطاها [1] ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ"قلت: وقد قال في الحديث:"اقْبَلِ الحدِيقَة وطلِّقها تطليقة" [2] وجعل أحمد ذلك فداء.

وقال ابن هانيء: سُئل أبو عبد اللَّه عن الخلع: أفسخ [نكاح] أم [خلع] طلاق [3] هو؟ أم تذهب إلى حديث ابن عباس كان يقول: فرقة وليس بطلاق؟ فقال أبو عبد اللَّه: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ} [4] [البقرة: 229] ، وكان ابن عباس يقول: هو فداء [5] ، قال ابن عباس: ذكر اللَّه الطلاقَ في أول الآية، والفداءَ في وسطها، وذكر الطلاق بعد؛ فالفداء ليس هو بطلاق [6] ، [و] [7] إنما هو فداء [8] ، فجعل ابن عباس وأحمد الفداءَ فداءً [لمعناه لا للفظه] [9] ، وهذا

(1) حديث الخلع هو حديث حبيبة بنت سَهْل الأنصارية، التي كانت تحت ثابت بن قيس: رواه مالك (2/ 564) ، ومن طريقه الشافعي (2/ 50 - 51) ، وأحمد (6/ 433 - 434) وأبو داود (2227) في (الطلاق) باب الخلع، والنسائي (6/ 169) في (الطلاق) : باب ما جاء في الخلع، وابن الجارود (749) ، وابن حبان (4280) ، والبيهقي (7/ 312 - 313) .

(2) أخرجه البخاري في"الصحيح" (كتاب الطلاق) : باب الخلع وكيف الطلاق فيه، (5273 - 5277) ، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

(3) في المطبوع و (ك) :"أفسخ أم طلاق هو"!! وما بين المعقوفتين من"مسائل ابن هانئ"، وسقط من جميع الأصول.

(4) بعدها في (ق) :"به".

(5) أخرج ذلك عبد الرزاق في"المصنف" (6/ 487) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 316) ، وله في"المصنف"لعبد الرزاق عن ابن عباس عدة طرق، فانظره، وانظر:"تفسير الطبري" (2/ 466) .

(6) في"مسائل ابن هانئ":"ليس هو طلاقًا".

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ق) و (ك) .

(8) رواه عبد الرزاق (11765 و 11767) ، وابن أبي شيبة (4/ 86 - دار الفكر) ، والبيهقي (7/ 316) من طريق طاوس عن ابن عباس، وإسناده صحيح.

والمسألة كلها رواها ابن هانئ في"مسائله" (1/ 332/ 1125) .

(9) بدل ما بين المعقوفتين بياض في (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت