الصلاة على الغائب [1] ، وحديث الجهر بآمين في الصلاة،] [2] وحديث جَوَاز رجوع الأب فيما وَهبه لولده ولا يرجع غيره [3] ، وحديث الكلب الأسود يقطع
(1) رواه البخاري (1245) في (الجنائز) : باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه، و (1333) باب التكبير على الجنائز أربعًا، ومسلم (951 بعد 62) في (الجنائز) : باب التكبير على الجنازة، من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (1317) في (الجنائز) : باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة، و (1334) في (الجنائز) : باب التكبير على الجنازة أربعًا، و (1320) في الصفوف على الجنازة، و (3877 و 3878 و 3879) في (مناقب الأنصار) : باب موت النجاشي، ومسلم (952) في (الجنائز) باب في التكبير على الجنازة، من حديث جابر.
(2) هو حديث وائل بن حجر:
وقد رواه أحمد (4/ 316 و 317) ، وابن أبي شيبة (2/ 425) ، وأبو داود (932 و 933) ، والترمذي (248 و 249) ، والدارمي (1/ 284) ، والطبراني في"الكبير" (22/ رقم 111 و 113) ، والدارقطني (1/ 334) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 57) ، وفي"معرفة السنن والآثار" (1/ 530 رقم 738) من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل، وفيه يمد بها صوته"."
ومن ضمن من رواه هكذا بالجهر سفيان الثوري، وهذا إسناد صحيح.
لكن رواه الطيالسي (1024) ، ومن طريقه البيهقي في"السنن" (2/ 57) ، ورواه أحمد (4/ 316) ، والطبراني في"الكبير" (22/ رقم 109، 110، 112) ، والحاكم (2/ 232) ، وابن حبان (1805) من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كهيل به، وفيه أنه أخفى صوته بها.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين!!
وقد انتقد غير واحد من العلماء رواية شعبة هذه وصححوا رواية سفيان السابقة منهم: الدارقطني والبيهقي وابن حجر، بل ذكر البيهقي في"معرفة السنن"أن أبا الوليد الطيالسي روى الحديث عن شعبة بالجهر.
وللحديث طريق آخر عن وائل، يرويه أحمد (4/ 318) ، والنسائي (2/ 145) ، وابن ماجه (855) ، والدارقطني (1/ 334، 335) ، والطبراني (22/ 30 - 40) ، والبيهقي (2/ 58) من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وفيه الجهر بآمين.
وقد أفردتُ هذا الحديث في جزء مستقلٍ، يسر اللَّه نشره، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .
(3) رواه أحمد (2/ 27 و 78) ، وأبو داود (3539) في (البيوع والإجارات) : باب الرجوع في الهبة، والترمذي (1299) في (البيوع) : باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (6/ 265) في (الهبة) : باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و (6/ 267 و 268) باب ذكر الاختلاف على طاوس، وابن ماجه (2377) في (الهبات) : باب من أعطى ولده ثم رجع =