الحقُّ [1] ، وهو أحد القولين في مذهب أَحمد، ووجه للشافعية والمالكية، والمشهور عنهم [2] خلافه.
والقول الثاني: موافقته في ضمان النفش دون التضمين بالمثل، وهذا هو المشهور من مذهب مالك [3] والشافعي [4] وأحمد [5] .
والثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رَعَاها صاحبُها باختياره دون ما إذا انفلتت [6] ولم يشعر بها، وهو قول داود ومن وافقه [7] .
والقول الرابع: أن النفش لا يوجب الضمان بحال، وما وَجبَ من ضمان الراعي بغير النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل، وهذا مذهب أبي حنيفة [8] .
وما حَكمَ به نبيُّ اللَّه سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياس، وقد حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن على أهل الحَوائطِ حِفْظَهَا بالنهار وأَن ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها [9] ، فصح بحكمه ضمان النفش، وصح بالنصوص السابقة
(1) انظر:"مفتاح دار السعادة" (ص: 62) ، و"تهذيب السنن" (6/ 341) .
(2) في (د) :"عندهم"وفي (ق) :"ووجه للشافعي".
(3) انظر:"التفريع" (2/ 282) ،"المعونة" (3/ 1370) ،"الإشراف" (3/ 242 رقم 1090 - بتحقيقي) ،"تفسير القرطبي" (11/ 314) ،"الفروق" (6/ 186) ،"تبصرة الحكام" (2/ 355 - 356) "الخرشي" (8/ 112 - 113) ،"مواهب الجليل" (6/ 323) .
(4) انظر:"اختلاف الحديث" (7/ 402 - مع"الأم") ،"روضة الطالبين" (10/ 195) ،"مغني المحتاج" (4/ 204) ،"حاشية الشرواني" (9/ 207 - 208) ،"حاشية الشبراملسي" (8/ 35) .
(5) انظر:"المحرر" (2/ 162) ،"الإنصاف" (12/ 541) ،"تنقيح التحقيق" (3/ 331) .
(6) في (د) :"تفلتت".
(7) انظر:"المحلى" (12/ 335) .
(8) انظر:"مختصر الطحاوي" (251 - 252) ،"اللباب" (3/ 164) ،"تبيين الحقائق" (3/ 152) ،"جامع الفصولين" (2/ 114) ،"مختصر اختلاف العلماء" (5/ 211 رقم 2310) ووقع في (ق) :"من ضمان الرعي".
(9) رواه عبد الرزاق (18437) ، ومن طريقه أحمد (5/ 436) ، وأبو داود (3569) في (الأقضية) : باب المواشي تفسد زرع قوم، والدارقطني (3/ 154 - 155) ، والبيهقي (8/ 342) عن معمر عن الزهري عن حرام بن مُحيّصة عن أبيه أن ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائطًا.
قال الدارقطني والبيهقي: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج عن معمر فلم يقولا: عن أبيه.
وقال أبو داود -كما نقله عنه ابن عبد البر على ما ذكر ابن التركماني- لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه، وقال ابن عبد البر: أنكروا عليه قوله فيه: عن أبيه، وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه.
أقول: لكن رواه النسائي في"الكبرى" (8/ 366 - تحفة الأشراف) من طريق محمد بن =