فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 3107

محرمًا لِحقِّ اللَّه كاللواط وتجريعه الخمر لم يُفعل به كما فعل اتفاقًا؛ وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطَّعام والشَّراب حتى يموت فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يَفعلون به كما فَعَل، ولا فَرْق بين الجرح [1] المزهق وغيره، وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان [2] : لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة، وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مزهقًا فُعل به كما فَعَل، وإلا قُتِل بالسيف، وفي الرواية الرابعة يقول: إن كان مُزهقًا أو موجبًا للقود بنفسه لو انفرد فُعل به كما فَعل، وإن كان غير ذلك قُتل بالسيف، والكتاب والميزان مع القول الأول، وبه جاءت السنّة [3] ، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رضَّ رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجَارِية [4] ، وليس هذا قتلًا لنقضه العهد [لأن ناقض العهد] [5] إنما يقتل [6] بالسيف في العنق، وفي أَثر مرفوع:"مَنْ حرّق حَرَّقناه، ومن غرَّق غرَّقناه" [7] وحديث:"لا قَوَدَ إلا بالسيف" [8]

(1) في (د) :"الجرج".

(2) في (ق) :"يقولون".

(3) انظر:"زاد المعاد" (3/ 205) ، و"تهذيب السنن" (6/ 338، 342) ، و"مفتاح دار السعادة" (ص: 432) ، وانظر:"أحكام الجناية" (ص: 189 - 202) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.

(4) رواه البخاري (2413) في"الخصومات": باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، و (2746) في (الوصايا) : باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، و (5295) في (الطلاق) : باب الإشارة في الطلاق، و (6876) في (الديات) : باب سؤال القاتل حتى يقر، و (6879) باب من أقاد بالحجر، و (6884) باب إذا أقر بالقتل مرة قُتل به، و (6885) باب قتل الرجل بالمرأة، ومسلم (1672) في (القسامة) : باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، من حديث أنس بن مالك.

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و (ك) :"و".

(6) زاد هنا في (ك) و (ق) :"في ذلك".

(7) رواه البيهقي في"السنن" (8/ 43) من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده مرفوعًا:"من عرض عرضنا له ومن حرق حرقناه. . .".

قال الزيلعي (4/ 344) :"قال صاحب"التنقيح"في هذا الإسناد من يُجهل حاله كبشر وغيره". أقول: فقد طُبع"تنقيح التحقيق"كاملًا وهو فيه (3/ 275) دون قوله: كبشر.

وقال الحافظ في"التلخيص" (4/ 19) نحوه ثم قال: وإنما قاله زياد في خطبته.

(8) ورد عن جماعة من الصحابة منهم:

أولًا: أبو بكرة: رواه ابن ماجه (2668) من طريق الحر بن مالك عن مبارك بن فضالة عن الحسن عنه به.

وقال البزار كما نقله عنه شيخنا الألباني في"إرواء الغليل" (7/ 285) : ولا نعلم أحدًا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت