شيءٌ، ولو لم يكن بناتٌ أخذنَ جميع الثلثين، فإذا قُدِّمت البنت عليهن بالنصف أخذن بقية الثلثين اللذين كُنَّ يفزن بهما جميعًا لولا البنت، وهذا حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [سواء] [1] .
فإن قيل: فمن أين أعطيتم بناتِ الابنِ إذا استكمل البناتُ الثلثين وكان معهن أخوهن، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الباقي لأولى رجلٍ ذَكَر؟
قيل: قد تقدم بيان ذلك مستوفى، وأن هذا حكم كل عصبة معه وارث من جنسه في درجته كالأولاد والإخوة بخلاف الأعمام وبني الإخوة.
فإن قيل: فكيف عَصَّبَ ابنُ ابنِ الابنِ مَنْ فوقه وليس في درجته؟
قيل: إذا كان يَعصبُ مَنْ [هو] [2] في درجته مع أنه أنزلُ ممن فوقه ولا يُسقطه فتعصيبه لمن [3] هو فوقه وأقرب منه إلى الميت بطريق الأولى؛ فإذا كان الأنْزلُ لا يقوى هو على إسقاطه فكيف يقوى على إسقاط [4] الأعلى [5] ؟ على أن عبد اللَّه بن مسعود لا يُعصِّبُ به مَنْ في درجته ولا من فوقه، بل يخصه بالباقي [6] . ووجه قوله
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(3) في (ق) :"من".
(4) في (ن) :"إسقاطه"وفي (ق) :"يقوي هو على إسقاط".
(5) انظر في هذا:"الذخيرة" (13/ 42) ،"الإشراف" (5/ 205 رقم 1956 بتحقيقي) ،"المعونة" (3/ 1672) ،"عقد الجواهر الثمينة" (3/ 437، 438) ،"شرح السنة" (8/ 335) ،"المحلى" (9/ 269) ،"حلية العلماء" (6/ 283) ،"المبسوط" (29/ 141) ،"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 101) ،"شرح السراجية" (159) ،"شرح الرحبية" (78 - 80) ،"التهذيب في الفرائض" (206) ،"أحكام المواريث" (151) للشلبي،"التركات والمواريث" (ص 137) "التحقيقات المرضية" (109، 125) .
(6) أخرج عبد الرزاق في"المصنف" (15/ 151/ رقم 19012) ؛ والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 235) ؛ عن معبد بن خالد، عن مسروق في ابنتين وبني ابن ذكورًا وإناثًا، قال مسروق: كانت عائشة تشرك بينهم، ثم قال: وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون الأناث، والأخوات بمنزلة البنات، ولفظ البيهقي، وكان عبد اللَّه لا يشرك بينهم، يعني: يجعل ما بقي للذكر دون الإناث، وسنده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (رقم 11143) ضمن خبر، فيه:"وكان عبد اللَّه لا يزيد الأخوات والبنات على الثلثين".
وفي لفظ البيهقي (6/ 230) ضمن خبر، فيه:"وفي قول عبد اللَّه بن مسعود، للابنتين الثلثان، وما بقي للذكر دون الأنثى؛ لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين".
وذكره عنه البغوي في"شرح السنة" (8/ 335) ، وابن حزم في"المحلّى"(9/ 269، =