فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 3107

يُعقد عليها في حال وجودها البتة، بخلاف الأعيان، وقد فرّق بينهما الحِسّ والشرع؛ فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أن يُؤخر العقدُ [1] على الأعيان التي لم تخلق إلى أن تخلق [2] كما نهى عن بيع السِّنين [3] وحَبَلِ الحبلة والثمر قبل أن يبدو صلاحه والحبِّ حتى يشتد [4] ، ونهى عن الملاقيح والمضامين [5] ونحو ذلك، وهذا يمتنع مثله في المنافع، فإنه لا يمكن أن تُباعَ إلا في حال عدمها، فهاهنا أمران: أحدهما: يمكن إيرادُ العقد عليه [6] في حال وجوده وحال عَدَمِه، فنهى الشارعُ عن

(1) بين كلمتي"يؤخر العقد"في (ق) بياض قدر كلمتين وقال:"يؤجر"بدل"يؤخر".

(2) هذا ليس بنص وإنما قاعدة أخذها من الأحاديث النبوية، ثم بدأ يذكر أمثلة بعدها.

(3) بيع السنين:"هو أن يبع ثمرة نخله لأكثر من سنة؛ لأنه غرر، وبيع ما لم يخلق" (و) .

(4) أما النهي عن بيع السنين، فثابت في حديث رواه مسلم (1536) (101) في (البيوع) : باب كراء الأرض من حديث جابر.

أما النهي عن بيع حَبَل الحَبَلة: فرواه البخاري في"صحيحه" (2143) في (البيوع) باب بيع الغرر وحَبَل الحَبَلة، و (2256) في (السلم) : باب السلم إلى أن تنتج الناقة، و (3843) في (مناقب الأنصار) : باب أيام الجاهلية، ومسلم (1514) في (البيوع) : باب تحريم حبل الحبلة.

وأما النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، والحب حتى يشتد فمخرج في مواطن كئيرة ووقع في (ق) و (ك) :"قبل بدو صلاحه".

(5) أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (14138) عن معمر، وابن عيينة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا، قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص" (3/ 12) : إسناده قوي.

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه البزار في"مسنده" (1267) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عنه، وقال: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا صالح، ولم يكن بالحافظ، قال الهيثمي في"المجمع" (4/ 104) : فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف، وقال نحوه ابن حجر في"التلخيص" (3/ 12) .

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس: رواه البزار (1268) ، والطبراني في"الكبير" (11581) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عنه، قال الهيثمي (4/ 104) : وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة.

أقول: بل ضعفوه شديدًا، ورواية داود عن عكرمة فيها ضعف أيضًا.

وروى مالك في"الموطأ" (2/ 654) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: وإنما نُهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح، ورواه عبد الرزاق (14137) عن معمر عن ابن شهاب به، ونقل ابن حجر في"التلخيص"عن الدارقطني في"علله"قوله: تابعه معمر (أي عن الزهري) ، ووصله عمر بن قيس عن الزهري، والصحيح قول مالك.

(6) في (ك) :"عليهن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت