فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 6724

قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت:"افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت ركعتين ركعتين كل صلاة، ثم إن الله أتمها في الحضر أربعا وأقرت في السفر على فرضها ركعتين". قال ابن إسحاق:"وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حيت افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين فتوضأ جبريل ورسول الله ينظر ليريه كيف الطهور، ثم توضأ رسول الله كما رأى جبريل، ثم قام جبريل فصلى به وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم انصرف جبريل عليه السلام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى بها رسول الله كما صلى به جبريل فصلت"كذا ذكره ابن إسحاق مقطوعا. وقد وصله الحارث بن أبي أسامة فقال: حدثني الحسن ابن موسى عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد حدثني أبي زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. وقد روى ابن ماجه عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري بسنده ومعناه. وروى نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس وفي حديث ابن عباس: وكان ذلك من أول الفريضة. فالوضوء على هذا مكي الفرض مدني بالتلاوة لأن آية الوضوء مدنية. وإنما قالت عائشة فأنزل الله آية التيمم ولم تقل آية الوضوء وهي هي لأن الوضوء قد كان مفروضا، غير أنه لم يكن قرآنا يتلى حتى نزلت آية المائدة. وقال مقاتل بن سليمان: فرض الله في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي لقوله تعالى: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت