و [1] هو: علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية [2] .
وتحصر [3] في عشرة أبواب.
الباب الأول
في الأحكام وتوابعها
هي [4] : الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة. وتعرف بمتعلقاتها.
والواجب [5] : ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركة. والحرام بالعكس [6] .
والمسنون [7] : ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب في تركه. والمكروه بالعكس [8] .
والمباح: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه.
والفرض والواجب: مترادفان، خلافا للحنفية [9] .
وينقسم الواجب إلى: فرض عين، وفرض كفاية.
وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت [10] . والمؤقت إلى مضيق، وموسع.
(1) (أ) (س) و. ساقطة.
(2) حاشية (أ) (ع) (س) : القواعد: جمع قاعدة، وهو حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها. والتفصيلية: أي كل مسألة بدليلها كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اهـ. والتعريف أخذه المؤلف من ابن الحاجب في المختصر (الشرح) 1/ 18، وعند الحنابلة: القواعد يتوصل بها إلى استنباط الأدلة الشرعية الفرعية. ينظر: المرداوي، الحبير 1/ 173.
(3) (أ) (ع) : وتنحصر.
(4) (ع) : وهي.
(5) (أ) (ع) : فالواجب.
(6) حاشية (أ) (ع) (س) : أي: ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه.
(7) (أ) (ع) : والمندوب.
(8) حاشية (أ) (ع) (س) : أي: ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب في فعله.
(9) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. إلا أن الفروع الفقهية بنيت على الفرق بينهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/ 277 وابن اللحام، والقواعد الأصولية 63 والمرداوي، التحبير 2/ 835.
(10) حاشية (أ) (ع) (س) : المطلق: الذي لم يذكر له وقت. (أ) (س) : المؤقت: مثل الصلاة.