فهرس الكتاب

الصفحة 2454 من 6724

باب من يرث السدس[1]

والسدس فرض سبعة من العدد [2] ... أب وأم ثم بنت ابن وجد [3]

والأخت بنت الأب ثم الجدة [4] ... وولد الأم تمام العدة [5]

فالأب يستحقه مع الولد [6] ... وهكذا الأم بتنزيل الصمد [7]

(1) وهم: سبعة أصناف.

(2) ذكرهم إجمالا، وسيذكرهم تفصيلا.

(3) أب مع الفرع الوارث، وأم مع الفرع الوارث، أو عدد من الإخوة، اثنين فأكثر، ثم بنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها، وجد، وهو: أب الأب وإن علا بمحض الذكور، وثم هنا: ليست على بابها، وإنما هي لمطلق العطف.

(4) أي: والأخت لأب، مع الأخت الشقيقة، والجدة فأكثر لأم أو لأب.

(5) أي: ولد الأم، واحدا فقط؛ وهو: تمام عدة السبعة الأصناف، سواء كان ذكرا، أو أنثى.

(6) أي: فالأب يستحق السدس، مع الولد، ذكرا كان أو أنثى، فإن كان ذكرا، فلا شيء له غير السدس، وإن كان أنثى، وفضل بعد الفروض شيء أخذه تعصيبًا.

(7) أي: وهكذا الأم تستحق السدس مع الولد، ذكرًا كان أو أنثى

واحدا، أو متعددا، بتنزيل الصمد، جل وعلا، في كتابه العزيز قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت