والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه [2]
وهو لكل زوجة أو أكثرا [3] ... مع عدم الأولاد فيما قدرا [4]
وذكر أولاد البنين يعتمد [5] ... حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد [6]
(1) بضم الباء، وهو لصنفين.
(2) أي: حرمه النصف، ورده إلى الربع، وهو: الابن، والبنت منه، أو من غيره، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} والربع هنا: بإسكان الباء، للوزن.
(3) أي: والربع لكل زوجة من الزوجات، واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث، أو أربع.
(4) أي: مع عدم أولاد الميت الذكور، أو الإناث فيما فرضه الله تعالى في قوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} .
(5) أي: يقصد، ويعتبر، إثباتا ونفيا، ذكورا كانوا، أو إناثا.
(6) أي: لأنا اعتبرنا القول في ذكر الولد، في حجب الزوج، من النصف إلى الربع والزوجة، من الربع إلى الثمن، فكذا أولاد الابن، عند عدمهم، بالإجماع.
فأهل الربع صنفان: الزوج، والزوجة فأكثر؛ فالزوج يستحق الربع، مع وجود الفرع الوارث؛ والزوجة فأكثر، تستحقه مع عدم الفرع الوارث.