فهرس الكتاب

الصفحة 6576 من 6724

نحو: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ( [سورة الأنفال: 65] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى.

والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة.

وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب [1] ، وهو أقسام:

مفهوم اللقب [2] . وهو أضعفها، والأخذ به قليل [3] .

ومفهوم الصفة [4] . وهو أقوى، والأخذ به أكثر [5] .

ومفهوم الشرط [6] . وهو فوقهما.

ومفهوم الغاية [7] . وهو أقوى منهما [8] .

ومفهوم العدد [9] ، ومفهوم إنما [10] . وقيل: هما منطوقان. وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول [به] [11] : أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب، ولا لسؤال وحادثة متجددة أو تقدير جهالة، أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر.

الباب الرابع

في الحقيقة والمجاز

(1) الأصل: الحكم. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 2893.

(2) حاشية (أ) (س) : نحو: (جعلت تربتها لنا طهورا) .

(3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2945.

(4) حاشية (أ) (س) : نحو: في الغنم السائمة الزكاة.

(5) المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2906.

(6) حاشية (أ) (س) : من توضأ صحت صلاته.

(7) حاشية (أ) (س) : ثم أتموا الصيام إلى الليل.

(8) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2930.

(9) حاشية (أ) (س) : نحو: رفع القلم عن ثلاثة. اهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2940.

(10) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنها تفيد الحصر فهما. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2953.

(11) الأصل (س) ساقط (أ) (ع) بياض. والإضافة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت