نحو: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ( [سورة الأنفال: 65] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى.
والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة.
وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب [1] ، وهو أقسام:
مفهوم اللقب [2] . وهو أضعفها، والأخذ به قليل [3] .
ومفهوم الصفة [4] . وهو أقوى، والأخذ به أكثر [5] .
ومفهوم الشرط [6] . وهو فوقهما.
ومفهوم الغاية [7] . وهو أقوى منهما [8] .
ومفهوم العدد [9] ، ومفهوم إنما [10] . وقيل: هما منطوقان. وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول [به] [11] : أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب، ولا لسؤال وحادثة متجددة أو تقدير جهالة، أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر.
الباب الرابع
في الحقيقة والمجاز
(1) الأصل: الحكم. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 2893.
(2) حاشية (أ) (س) : نحو: (جعلت تربتها لنا طهورا) .
(3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2945.
(4) حاشية (أ) (س) : نحو: في الغنم السائمة الزكاة.
(5) المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2906.
(6) حاشية (أ) (س) : من توضأ صحت صلاته.
(7) حاشية (أ) (س) : ثم أتموا الصيام إلى الليل.
(8) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2930.
(9) حاشية (أ) (س) : نحو: رفع القلم عن ثلاثة. اهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2940.
(10) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنها تفيد الحصر فهما. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2953.
(11) الأصل (س) ساقط (أ) (ع) بياض. والإضافة يقتضيها السياق.