وأما [قول] [1] الصحابي: فالأكثر أنه ليس بحجة [2] ، وقول النبي ( «أصحابي كالنجوم ... » الخبر [3] . ونحوه. المراد به المقلدون.
خاتمة:
إذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل العقل [4] .
والمختار: أن كل ما ينتفع به من غير ضرورة عاجلة أو آجلة [5]
فحكمه الإباحة عقلا [6] . وقيل: الحظر. وبعضهم: توقف.
لنا: أنا نعلم حسن [7] ما ذلك حاله، كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح الظلم.
الباب الثالث
في المنطوق والمفهوم
(1) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3797.
(2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3800.
(3) أخرجه عبد بن حميد في المسند (المنتخب) ، رقم 783، وابن بطة في الإبانة، رقم 701 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 1057، والخطيب في الفقيه والمتفقة 1/ 177، وابن بطة في الإبانة، رقم 700 من حديث عمر (، وأخرجه القضاعي في المسند رقم 1346 من حديث أبي هريرة (وأخرجه ابن عبد البر في الجامع 2/ 111، وابن حزم في الأحكام 6/ 82 من حديث جابر (وأخرجه ابن بطة في الإبانة رقم=702 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وضعفه: أحمد، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن القيم، وابن الملقن وغيرهم. ينظر: أبو يعلي، العدة 4/ 1107 وابن القيم، إعلام الموقعين 2/ 231 وابن الملقن، البدر المنير 9/ 584.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن العقل لا يوجب ولا يحرم. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 716 أما استصحاب العدم الأصلي. فالمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المصدر السابق 8/ 3755.
(5) (ع) : عاجل أو آجل.
(6) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الأعيان المنتفع بها والعقود ونحوها قبل الشرع مباحة. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 765، 788.
(7) (أ) جنس. وعلق في الهامش: لعله حسن.