وإن يمت آخر قبل القسمة [2] ... فصحح الحساب واعرف سهمه [3]
واجعل له مسألة أخرى كما ... قد بين التفصيل فيما قدما [4]
(1) أي: بيان العمل فيها، جمع مناسخة من النسخ، وهو: الإزالة أو التغيير، أو النقل.
وشرعا: رفع حكم شرعي، بإثبات آخر، وفي اصطلاح الفرضيين: أن يموت من ورثة الميت الأول، واحد فأكثر قبل قسمة التركة.
(2) أي: وإن يمت من ورثة الميت الأول ميت آخر قبل القسمة لتركة الميت الأول ولم يمكن اختصار.
(3) فصحح الحساب للمسألة الأولى واعرف سهم الميت الثاني، من مصح المسألة الأولى.
(4) أي: صحح للميت الثاني، مسألته كما تقدم في باب الحساب من تأصيل المسائل وتصحيحها، فإذا عرفت مصح الثانية، وسهام الميت الثاني، من المسألة الأولى، فاعرض سهام هذا الميت الثاني، على مسألته، فإما أن تنقسم سهام الميت الثاني، على مسألته، وإما أن توافقها، وإما أن تباينها فإن انقسمت صحت مما صحت منه الأولى.