فهرس الكتاب

الصفحة 5809 من 6724

في كتاب الله تعالى [1]

واعلم بأن الإرث نوعان هما ... فرض وتعصيب على ما قسما [2]

فالفرض في نص الكتاب ستة ... لا فرض في الإرث سواها ألبتة [3]

نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع [4]

والثلثان وهما التمام [5] ... فاحفظ فكل حافظ إمام [6]

(1) الفروض: جمع فرض، وهو في اللغة يطلق على معان، منها: الحز، والقطع، والتقدير.

وفي الاصطلاح: نصيب مقدر شرعا، لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

(2) يعني: عند الفرضيين، لا ثالث لهما؛ واعلم: كلمة تنبيه، ويؤتى بها، للاعتناء بما بعدها.

(3) أي: لا فرض بنص القرآن سواها قطعا، وأما السابع، الذي هو ثلث الباقي، فبالاجتهاد.

(4) أي: في القرآن العزيز.

(5) أي: للفروض الستة، وأخرها لضيق النظم، ولأنه كسر مكرر.

(6) أي: مقدم على غيره، فالفروض المقدرة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس؛ ويقال: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما؛ ويقال: الربع وضعفه، ونصفه؛

والثلث، وضعفه، ونصفه؛ ويقال: الثمن، وضعفه، وضعف ضعفه، والسدس، وضعفه، وضعف ضعفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت