وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة [1] ، وأنه يصح تخصيص الخبر [2] , ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا [3] .
وقال [بعضهم] [4] : يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ.
فصل
والمطلق: ما دل على شائع في جنسه [5] . والمقيد بخلافه، وهما
كالعام والخاص
وإذا وردا في حكم واحد عمل [6] بالتقييد إجماعا [7] ، لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا. ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس، على المختار [8] .
الباب السابع
في المجمل والمبين والظاهر والمؤول
المجمل: ما لا يفهم منه المراد [9] تفصيلا.
والمبين: مقابله. والبيان هنا: ما يتبين به المراد بالخطاب المجمل.
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2374.
(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2514.
(3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخاص يقدم مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2644.
(4) بياض في الأصل و (أ) و (س) والإضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2645.
(5) أخذ المؤلف التعريف عن ابن الحاجب في المختصر 2/ 155 وعند الحنابلة: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2711.
(6) (أ) (ع) (س) : حكم.
(7) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم وحكي إجماعا: يحمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2720.
(8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اتحد الحكم واختلف السبب حمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2729.
(9) (أ) (ع) : المراد به.