فهرس الكتاب

الصفحة 3214 من 6724

والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] [1] أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله [2] .

ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا [3] . ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما [4] .

الباب السادس

في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد

العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا

عدده [5] .

والخاص: بخلافه. والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام [6] . وألفاظ العموم: كل، وجميع، وأسماء الاستفهام والشرط، والنكرة المنفية، والجمع المضاف الموصوف الجنسي، والمعرف بلام الجنس مفردا أو جمعًا.

والمختار: أن المتكلم يدخل في عموم خطابه [7] .

وأن مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه [8] .

وأن نحو: لا أكلت. عام في المأكولات فيصح تخصيصه [9] .

(1) ساقط من الأصل.

(2) عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2279.

(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2302.

(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2286.

(5) عند الحنابلة: ما عم شيئين فصاعدا. أو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2311.

(6) عند الحنابلة: قصر العام على بعض أجزائه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2509.

(7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2496.

(8) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2502، 6/ 2627.

(9) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2429.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت