فهرس الكتاب

الصفحة 3213 من 6724

الأمر: قول القائل لغيره: افعل، أو نحوه، على جهة الاستعلاء مريدا لما تناوله [1] .

والمختار: أنه للوجوب لغة وشرعا [2] ، لمبادرة العقلاء إلى ذم عبد

لم يمتثل أمر سيده، ولاستدلال السلف بظواهر الأوامر على الوجوب.

وقد تردد صيغته للندب والإباحة والتهديد وغيرها مجازًا.

والمختار: أنه لا يدل على المرة والتكرار [3] ، ولا على الفور ولا على التراخي [4] . وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن.

وأنه لا يستلزم القضاء، وإنما يعلم بدليل آخر [5] .

وتكريره بحرف العطف يقتضي تكرار المأمور به وفاقًا [6] . وكذا بغير عطف على المختار. إلا لقرينة: من تعريف أو غيره [7] .

فإذا ورد الأمر مطلقا غير مشروط وجب تحصيل ما لا يتم إلا به. حيث كان مقدورًا للمأمور [8] .

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهيًا عن ضده، ولا العكس[9] .

فصل

(1) عند الحنابلة: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2165.

(2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2202.

(3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من العلم: أن الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2211.

(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الأمر المطلق يقتضي الفور. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2225.

(5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن القضاء بالأمر الأول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2260.

(6) (ع) : اتفاقًا.

(7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2272.

(8) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 923.

(9) المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2232، 2238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت