إن لم يكن ذو فرض أو معصِّبُ
فاخصص ذوي الأرحام حكمًا أوجبوا [2]
نزلهم مكان من أدلوا به [3] ... إرثًا وحجبًا هكذا قالوا به [4]
كبنت بنت حجبت بنت ابن أم [5] ... وعمة قد حجبت بنتًا لعم [6]
(1) جمع رحم؛ وهو: كل قريب ليس بذي فرض، ولا تعصيب.
(2) أي: إن لم يوجد وارث صاحب فرض، أو لم يوجد معصب، مطلقا فخص ذوي الأرحام بالإرث بشرطين: عدم أهل الفروض غير الزوجين، وعدم العصبة حكما أوجبوا أي: أكثر أهل العلم، فروي عن عمر، وعلي، وعبد الله، ومعاذ، وغيرهم؛ وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد والأصح عند الشافعية، إن لم ينتظم بيت المال.
وعند زيد ومالك: لا يرثون، وحجتنا قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وحديث: «الخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد، وأبو داود وحسنه الترمذي.
(3) أي: اجعل كل شخص، من ذوي الأرحام، بمنزلة من أدلى به.
(4) أي: المورثون بالتنزيل، وهو: المذهب، والمختار في مذهب أبي حنيفة، والأصح عند الشافعية؛ والقائلون بالقرابة: يورثون على ترتيب العصبة.
(5) لسقوط الأخت للأم، بالبنت
(6) لقرب العمة، فإنه إذا كان بعضهم أقرب من بعض، فالميراث لأقربهم، ويسقط البعيد منهم كالعصبة.