فهرس الكتاب

الصفحة 5870 من 6724

باب ميراث ذوي الأرحام[1]

إن لم يكن ذو فرض أو معصِّبُ

فاخصص ذوي الأرحام حكمًا أوجبوا [2]

نزلهم مكان من أدلوا به [3] ... إرثًا وحجبًا هكذا قالوا به [4]

كبنت بنت حجبت بنت ابن أم [5] ... وعمة قد حجبت بنتًا لعم [6]

(1) جمع رحم؛ وهو: كل قريب ليس بذي فرض، ولا تعصيب.

(2) أي: إن لم يوجد وارث صاحب فرض، أو لم يوجد معصب، مطلقا فخص ذوي الأرحام بالإرث بشرطين: عدم أهل الفروض غير الزوجين، وعدم العصبة حكما أوجبوا أي: أكثر أهل العلم، فروي عن عمر، وعلي، وعبد الله، ومعاذ، وغيرهم؛ وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد والأصح عند الشافعية، إن لم ينتظم بيت المال.

وعند زيد ومالك: لا يرثون، وحجتنا قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وحديث: «الخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد، وأبو داود وحسنه الترمذي.

(3) أي: اجعل كل شخص، من ذوي الأرحام، بمنزلة من أدلى به.

(4) أي: المورثون بالتنزيل، وهو: المذهب، والمختار في مذهب أبي حنيفة، والأصح عند الشافعية؛ والقائلون بالقرابة: يورثون على ترتيب العصبة.

(5) لسقوط الأخت للأم، بالبنت

(6) لقرب العمة، فإنه إذا كان بعضهم أقرب من بعض، فالميراث لأقربهم، ويسقط البعيد منهم كالعصبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت