فهرس الكتاب

الصفحة 5814 من 6724

باب من يرث الثلثين[1]

والثلثان للبنات جمعا [2] ... ما زاد عن واحدة فسمعا [3]

وهو كذاك لبنات الابن [4] ... فافهم مقالي فهم صافي الذهن [5]

وهو للأختين فما يزيد [6] ... قضى به الأحرار والعبيد [7]

هذا إذا كن لأم وأب [8] ... أو لأب فاحكم بهذا تصب [9]

(1) وهو: لأربعة أصناف.

(2) ثنتين فأكثر.

(3) مصدر مؤكد، أي: هما لثنتين فأكثر، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} وفي البنتين: القياس على الأختين.

(4) أي: وفرض الثلثين لبنات الابن، اثنتين فأكثر: قياسا على البنات.

(5) أي: خالصه؛ والذهن: الفطنة؛ والمراد هنا: العقل.

(6) أي: والثلثان للأختين، بوصل الهمزة، شقيقتين، أو لأب؛ فما يزيد عن اثنتين، كثلاث، أو أربع، فما فوق.

(7) أي: أفتوا به؛ والمراد: أن ذلك أمر مجمع عليه.

(8) أي: ما ذكرته من فرض الثلثين، للأختين فأكثر، حاصل، وثابت لهن، إذا كن لأم وأب؛ وهن الشقيقات.

(9) أي: وحاصل لهن، إذا كن لأب فقط، لا لأم، فاحكم بهذا الموضح

لك، تصب، من الصواب ضد الخطأ.

فأصحاب الثلثين؛ أربعة أصناف: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب؛ فالبنات: يأخذن الثلثين، مع عدم المعصب وأن يكن اثنتين فأكثر؛ وبنات الابن: يأخذنه، مع عدم الفرع الوارث، الذي هو أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكن اثنتين فما فوق.

والأخوات الشقائق: يأخذنه، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، وأن يكن اثنتين فما فوق؛ والأخوات لأب يأخذنه، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، وعدم الأشقاء، والشقائق، وأن يكن ثنتين فما فوق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت