فهرس الكتاب

الصفحة 5161 من 6724

وفي الحديث من الفوائد جواز رواية الحديث الواحد عن كل واحد قطعة مبهمة. الثانية صحة القرعة بين النساء وفي العتق وغيره. قال أبو عبيد: عمل بها ثلاثة من الأنبياء يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع قال: ولا معنى لقول من يردها. الثالثة وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضها. الرابعة أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات، وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلا، وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح.

الخامسة جواز سفر الرجل بزوجته. السادسة جواز غزوهن وركوبهن في الهوادج. السابعة: جواز خدمة الرجال لهن في ذلك في الأسفار. الثامنة أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير. التاسعة: جواز خروج المرأة لحاجة بغير إذن الزوج، وهذا من الأمور المستثناة.

العاشر: جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. الحادية عشرة: أن من يركب البعير لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة، لأنهم حملوا الهودج ولم يكلموها. الثانية عشرة: فضيلة الاقتصاد في الأكل للنساء وغيرهن وألا يكثرن منه؛ لأن هذا كان حالهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في زمنه فهو الكامل الفاضل. الثالثة عشرة: جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له في الجيش إذا لم تكن ضرورة إلى الاجتماع. الرابعة عشرة: إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار كما فعل صفوان.

الخامسة عشرة: استحباب الاسترجاع عند المصائب، سواء كانت في الدنيا أو في الدين، وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه. السادسة عشرة: تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحا أو غيره. السابعة عشرة: جواز الحلف من غير استحلاف إذا كان فيه فائدة. الثامنة عشرة: أنه يستحب أن يستر الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة كما كتموا على عائشة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت