على النكرة المنفية، وغيرهما، وما ومن والجمع المعرف باللام على الجنس المعرف به.
ويرجح الوجوب على الندب، والإثبات على النفي، والدارئ للحد على الواجب له، والموجب للطلاق والعتق على الآخر.
ويرجع الخبر بموافقته دليلا آخر، أو لأهل المدينة، أو الخلفاء، أو للأعلم.
وبتفسير رواته له، أو بقرينة بآخرة. وبموافقته القياس، وبكون [1] حكم أصله قطعيا والآخر ظنيا، أو دليله [2] أقوى أو لم يُنسخ باتفاق. أو تكون علته أقوى، لقوة طريق وجودها في الأصل أو طريق كونها علة, أو بأن يصحبها علة أخرى تقويها، أو يكون حكمها حظرًا أو وجوبا دون معارضها.
أو [3] بأن تشهد لها الأصول، أو منتزعة من أصول كثيرة، أو يعلل بها الصحابي أو أكثر الصحابة.
ويرجح الوصف الحقيقي على غيره، والثبوتي على العدمي،
والباعثة على الأمارة المجردة، والمنعكسة على خلافها.
والمطردة فقط على المنعكسة فقط، والسير على المناسبة، والمناسبة على الشبه.
ويرجح بالقطع بوجود العلة في الفرع، وبكون حكم الفرع ثابتا بالنص في الجملة [4] ، وبمشاركته في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة الأخر. وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة مع جنس الحكم على العكس.
ووجوه / الترجيح لا تنحصر، ولا يخفي اعتبارها على الفطن مع توفيق الله عز وجل [10/أ] .
الحد في الاصطلاح: ما يميز الشيء عن غيره.
وهو لفظي ومعنوي. فاللفظي: كشف لفظ بلفظ أجلي منه مرادف له.
(1) الأصل (أ) (س) : يكون. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4206.
(2) الأصل (س) : دليلا. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4226.
(3) الأصل (س) : و. والمثبت هو الصواب.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط ثبوت حكم الفرع بنص جملة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3310.
(5) ما بينهما ساقط من الأصل و (ص) وفي هامش الأصل: بياض بالأصل.