فهرس الكتاب

الصفحة 5816 من 6724

باب من يرث الثلث[1]

والثلث فرض الأم حيث لا ولد [2] ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد [3]

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث [4] ... حكم الذكور فيه كالإناث [5]

ولا ابن ابن معها أو بنته [6] ... ففرضهما الثلث كما بينته [7]

(1) وهم صنفان: الأم، والأخوة لأم.

(2) ذكرا كان، أو أنثى، واحدا، أو متعددا، ولا ولد ابن، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} .

(3) اثنان فأكثر، فإن العدد حقيقة، أقله اثنان.

(4) أي: كأخوين، أو أختين، أو أخ وأخت، أو ثلاثة من الإخوة الذكور، أو الإناث، أو الذكور والإناث، أو الخناثى.

(5) أي: فلا فرق في الإخوة، بين كونهم أشقاء، أو لأب، أو لأم، أو مختلفين، وارثين أو محجوبين، أو بعضهم حجب بشخص، لا بوصف، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} .

(6) أي: ولا يكون ابن ابن بقطع الهمزة، واحدا كان، أو متعددا، مع الأم، أو بنت ابن معها، واحدة كانت، أو أكثر.

(7) أي: إن انتفى ما ذكر: ففرضها الثلث، كما بينته بهذه العبارات، قياسا على الأولاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت