فهرس الكتاب

الصفحة 5813 من 6724

باب من يرث الثمن[1]

والثمن للزوجة والزوجات [2] ... مع البنين أو مع البنات [3]

أو مع أولاد البنين فاعلم [4] ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم [5]

(1) بضم الميم، وهو: لصنف واحد، فقط.

(2) فيشتركن فيه؛ والثمن هنا: بسكون الميم، للوزن.

(3) أي: لهن مع وجود البنين، الواحد فأكثر، أو مع وجود البنات، الواحدة فأكثر، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} .

(4) أي: والثمن لهن مع وجود أولاد البنين، فتنبه لذلك.

(5) أي: ولا تظن الجمع في لفظ البنين والبنات، وأولاد البنين، شرطا في ذلك، بل الواحد كذلك؛ فأهل الثمن صنف واحد، وهو الزوجة فأكثر، وتستحقه مع وجود الفرع الوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت