لرجمته 1")."
وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعلنوا النكاح"2 رواه أحمد والحاكم وصححه3. قال بعض السادة: 4 وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث، فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود، والله أعلم.
ومنها، تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة، قال الحلي: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكا لرقته جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أبيحت له. ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} 5 ومعلوم قطعا أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين، وقوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} 6.
ومنها: تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، 7 وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
1 الموطأ: 2/ 535.
2 أحمد (4/ 5) .
3 المستدرك: 2/ 183 , المسند: 4/ 5.
4 وسائل الشيعة: 7/ 463 - 464.
5 سورة المعارج آية: 29 - 30.
6 سورة النور آية: 33.
7 اللمعة الدمشقية: 5/ 181.