فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 6724

قال ابن سعد والواقدي بأسانيدهما عن عائشة وابن عمر وأبي سعيد الخدري قالوا: نزل فرض شهر رمضان بعدما حولت القبلة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من قدومه عليه الصلاة والسلام، وزكاة الفطر قبل العيد بيومين. أن يخرج عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو مدين بر. انتهى. وقال ابن عمر:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر،"قال الدمياطي: وذلك قبل أن تفرض زكاة الأموال. وقيل إن الزكاة فرضت فيها، وقيل قبل الهجرة والله أعلم. ويدل عليه ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن قيس بن سعد قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة،فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله". قال صاحب الفروع: وإسناده جيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت