فهرس الكتاب

الصفحة 2464 من 6724

باب الحجب[1]

والجد محجوب عن الميراث ... بالأب في أحواله الثلاث [2]

وتسقط الجدات من كل جهه ... بالأم فافهمه وقس ما أشبهه [3]

وهكذا ابن الابن بالابن فلا ... تبغ عن الحكم الصحيح معدلا [4]

وتسقط الإخوة بالبنينا [5] ... وبالأب الأدنى كما روينا [6]

(1) الحجب لغة: المنع، واصطلاحا: منع من قيام به سبب الإرث، من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه؛ والحجب: من أعظم أبواب الفرائض، وأهمها، حتى قال بعضهم: حرام على من لم يعرف الحجب، أن يفتي في الفرائض.

(2) وهي: الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما لأنه أدلى به، وكل من أدلي بواسطة حجبته تلك الواسطة.

(3) أي: من جهة الأم، أو جهة الأب، بالأم، لأنها أقرب منهن، فافهم ما وضحته لك، وقس ما أشبهه فيحجب كل جد قريب، كل جد أبعد منه، وتحجب الجدات بعضهن بعضا، فتحجب القربى منهن البعدى.

(4) أي: ويسقط ابن الابن بالابن، وكذا بنت الابن بالابن، وكل ابن ابن، وبنت ابن، نازلين بأعلى منهما؛ فلا تبغ عن الحكم الصحيح، المجمع عليه معدلا، أي: ميلا بأن تورث ابن ابن مع ابن.

(5) أي: وتسقط الإخوة، أشقاء، أو لأب أو لأم، ذكورا: أو إناثا، أو خناثى، بالبنين، واحدا فأكثر.

(6) أي: وتسقط الإخوة أيضًا، بالأب الأدنى، دون الأعلى، وهو الجد؛

وروينا: بالبناء للمجهول أي: في آية الكلالة، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «وما بقي فلأولى رجل ذكر» أو: كما روينا عن الفقهاء فإنه مجمع عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت