والوارثون من الرجال عشرة [2] ... أسماؤهم معروفة مشتهرة [3]
الابن وابن الابن مهما نزلا [4] ... والأب والجد له وإن علا [5]
والأخ من أي الجهات كانا [6] ... قد أنزل الله به القرآنا [7]
وابن الأخ المدلي إليه بالأب [8] ... فاسمع مقالا ليس بالمكذب [9]
(1) بالأسباب الثلاثة السابقة.
(2) يعني: بالاختصار؛ ومِنْ: بسكون الميم، للوزن.
(3) أي: ظاهرة عند الفرضيين.
(4) بدرجة، أو درجات، بمحض الذكور؛ والألف للإطلاق.
(5) أي: والجد لأب، وإن علا، بمحض الذكور، كأب أب، وأبيه؛ فخرج الجد لأم، كأب أم.
(6) أي: سواء كان، من جهة الأب، أو من جهة الأم، أو من جهتهما معا، وهو الشقيق.
(7) أي: أنزل الله جل وعلا القرآن بإرثه، في قوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا} أي: الشقيق؛ أو لأب يرث أخته، إن لم يكن لها ولد، وفي الأخ لأم، قوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} .
(8) أي: المدلي إلى الميت، بالأب وحده؛ وهو: ابن الأخ لأب؛ أو مع الإدلاء بالأم، وهو: ابن الأخ لأبوين، فخرج ابن الأخ للأم.
(9) أي: اسمع قولا صادقا، مجمعا عليه لوروده في القرآن العزيز والأخبار الصحيحة.