فهرس الكتاب

الصفحة 2440 من 6724

باب الوارثين من الرجال[1]

والوارثون من الرجال عشرة [2] ... أسماؤهم معروفة مشتهرة [3]

الابن وابن الابن مهما نزلا [4] ... والأب والجد له وإن علا [5]

والأخ من أي الجهات كانا [6] ... قد أنزل الله به القرآنا [7]

وابن الأخ المدلي إليه بالأب [8] ... فاسمع مقالا ليس بالمكذب [9]

(1) بالأسباب الثلاثة السابقة.

(2) يعني: بالاختصار؛ ومِنْ: بسكون الميم، للوزن.

(3) أي: ظاهرة عند الفرضيين.

(4) بدرجة، أو درجات، بمحض الذكور؛ والألف للإطلاق.

(5) أي: والجد لأب، وإن علا، بمحض الذكور، كأب أب، وأبيه؛ فخرج الجد لأم، كأب أم.

(6) أي: سواء كان، من جهة الأب، أو من جهة الأم، أو من جهتهما معا، وهو الشقيق.

(7) أي: أنزل الله جل وعلا القرآن بإرثه، في قوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا} أي: الشقيق؛ أو لأب يرث أخته، إن لم يكن لها ولد، وفي الأخ لأم، قوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} .

(8) أي: المدلي إلى الميت، بالأب وحده؛ وهو: ابن الأخ لأب؛ أو مع الإدلاء بالأم، وهو: ابن الأخ لأبوين، فخرج ابن الأخ للأم.

(9) أي: اسمع قولا صادقا، مجمعا عليه لوروده في القرآن العزيز والأخبار الصحيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت