فهرس الكتاب

الصفحة 2474 من 6724

باب الأكدرية[1]

والأخت لا فرض مع الجد لها [2] ... فيما عدا مسألة كملها

زوج وأم وهما تمامها [3] ... فاعلم فخير أمة علامها [4]

تعرف يا صاح بالأكدرية ... وهي بأن تعرفها حرية [5]

فيفرض النصف لها والسدس له [6] ... حتى تعول بالفروض المكملة [7]

(1) سميت بذلك لأوجه، منها: أنها كدرت على زيد أصوله: وذلك لأن الأصل عنده في باب الجد والإخوة، أن لا يفرض للأخوات معه، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس، لكنهم استثنوا هذه الصورة.

(2) أي: والأخت شقيقة كانت أو لأب لا فرض مع الجد لها، في غير مسائل المعادة.

(3) أي: الزوج، والأم، مع الجد، والأخت لأبوين، أو لأب تمام مسألة الأكدرية، وهم أركانها.

(4) أي: عالمها، أتى بصيغة المبالغة، لمزيد الاهتمام بالعلم.

(5) أي: حقيقة بذلك، ويا صاح، أي: يا صاحب.

(6) أي: يفرض النصف للأخت، شقيقة أو لأب -ثلاثة من ستة- والسدس للجد واحد.

(7) أي: المجتمعة إلى تسعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت