وتارة يأخذ سدس المال ... وليس عنه نازلا بحال [1]
وهو مع الإناث عند القسم [2] ... مثل أخ في سهمه والحكم [3]
إلا مع الأم فلا يحجبها [4] ... بل ثلث المال لها يصحبها [5]
واحسب بني الأب لدى الأعداد [6] ... وارفض بني الأم لدى الأجداد [7]
واحكم على الإخوة بعد العد ... حكمك فيهم عند فقد الجد [8]
(1) من الأحوال فله مع أهل الفروض، أحد ثلاثة أمور: المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس المال، فيأخذ الأحظ.
(2) أي: والجد مع الإناث من الأخوات، عند القسم بينه وبينهن.
(3) له مثل حظ الأنثيين، وتصير الأخت معه، عصبة بالغير.
(4) بانضمامه مع الإخوة، لأنه ليس بأخ.
(5) أي: كاملا ففي زوجة، وأم وأخت، وجد، للزوجة الربع، وللأم الثلث كاملا، الباقي: بين الجد، والأخت، مقاسمة.
(6) أي: احسب بني الأب فقط وهم: الإخوة للأب، مع الإخوة الأشقاء، عند عدّ الإخوة الأشقاء، الإخوة للأب، على الجد؛ لينقص نصيبه، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم، فإن كانت شقيقة واحدة، أخذت كمال فرضها، وما بقي لولد الأب.
(7) أي: اترك الإخوة للأم، لحجبهم بالجد.
(8) أي: احكم بين الإخوة الأشقاء، والإخوة للأب، بعد المعادة حكمك فيهم عند فقد الجد، وذلك أنه إذا كان في الأشقاء ذكر، فإن كانتا شقيقتين فلهما الثلثان، ولا يبقى للإخوة للأب شيء، وإن كانت شقيقة، فلها النصف، والباقي للإخوة للأب.
والحاصل: أنه إذا اجتمع الجد والإخوة، فلا يخلو: إما أن يكون معهم صاحب فرض، أو لا.
فإن لم يكن معهم صاحب فرض، فله معهم ثلاث حالات.
الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكونوا أقل من مثيله. وتنحصر في خمس صور: جد وأخت؛ جد وأخ؛ جد وأختان؛ جد وأخ وأخت؛ جد وثلاث أخوات.
والحالة الثانية: استواء الأمرين من المقاسمة وثلث المال ويعبر له بالمقاسمة وضابطها: أن يكونوا مثليه؛ وتنحصر في ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات.
والحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال، أحظ له فيأخذه فرضا؛ وضابطها: أن يكونوا أكثر من مثليه، ولا تنحصر مسائلها.
وأما إن كان معهم صاحب فرض، فأكثر، فله معهم سبع حالات.
الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له، من ثلث الباقي، وسدس المال، كجدة وجد وشقيق.
والثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال؛ كأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم.
والثالثة: أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة، وثلث الباقي كزوج وجد وجدة وأخوين لغير أم.
والرابعة: أن تستوي له المقاسمة، وثلث الباقي. ويكونان أحظ له من السدس؛ كأم وجد وأخوين لغير أم.
والخامسة: أن تستوي له المقاسمة، وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، كزوج وأم وجد وأخ شقيق.
والسادسة: أن تستوي له ثلث الباقي، وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة، كزوج وجد، وثلاثة إخوة لغير أم.
والسابعة: أن تستوي له ثلاثة أمور: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس المال، كزوج وجد وأخوين لغير أم.
والذي يتأتى معه من الفروض: إما سدس وحده، أو ربع وحده، أو نصف وحده، أو ربع وسدس.
وإذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء، إخوة لأب عادوا الجد بهم وتنحصر صور المعادة في ثمان وستين صورة.
وهي مبنية على أصلين: أحدهما: أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد. الثاني: أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل.
وذلك منحصر في الخمس الصور السابقة؛ وهي: جد وشقيقة، جد وشقيق؛ جد وشقيقتان، جد وشقيق وشقيقة، جد وثلاث شقائق.
فيتصور مع الشقيقة خمس صور: جد وشقيقة وأخت لأب؛ جد وشقيقة وأخ لأب، جد وشقيقة وأختان لأب، وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، جد وشقيقة وثلاث أخوات لأب.
ويتصور مع الشقيق ثلاث صور: جد وشقيق وأخت لأب، جد وشقيق وأختان لأب جد وشقيق وأخ لأب.
ويتصور مع الشقيقتين ثلاث، كالشقيق؛ ومع الشقيق والشقيقة صورة واحدة، وهي: جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب؛ ويتصور مع الثلاث الشقائق وحدة كالشقيق، والشقيقة.
فهذه ثلاث عشرة صورة تضرب في خمس حالات، الأولى: أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، الثانية: أين يكون معهم صاحب سدس فقط؛ الثالثة: أن يكون معهم صاحب ربع فقط؛ الرابعة: أن يكون معهم صاحب ربع وسدس، الخامسة: أن يكون معهم صاحب نصف فقط؛ فيتحصل خمس وستون صورة.
والسادسة والستون: أن يكون مع الشقيقة، صاحب نصف وسدس.
والسابعة والستون: أن يكون معها صاحب نصف وثمن.
والثامنة والستون: أن يكون معها أصحاب ثلثين.
وإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب، فأخذوا ما بأيديهم.
وإن كان الموجود شقيقة واحدة، أخذت كمال فرضها، وما بقي فلولد الأب؛ وذلك في ست صور: أن يكون مع الجد والشقيقة، من أولاد الأب، أخ أو أختان.
أو أخ وأخت؛ أو ثلاث أخوات ولا فرض في الجميع، أو سدس في الأخيرتين.