أسباب ميراث الورى ثلاثة [2] ... كل يفيد ربه الوراثة [3]
وهي نكاح وولاء ونسب [4] ...
(1) الباب لغة: المدخل إلى الشيء، واصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم، تحته فصول، ومسائل غالبا، والأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره؛ واصطلاحا: ما يلزم من وجوده، ومن عدمه العدم لذاته.
والميراث: مصدر ورث الشيء وراثة، وميراثا، وإرثا؛ ويطلق بمعنى الإرث؛ وهو انتقال الشيء، من قوم إلى آخرين.
(2) متفق عليها، والورى: الآدميون.
(3) أي: كل واحد من الأسباب الثلاثة، يفيد صاحبه المتصف به الإرث.
(4) فالنكاح هو: عقد الزوجية الصحيح؛ ولو لم يحصل وطء، ولا خلوة؛ ويتوارث به الزوجان من الجانبين؛ وفي عدة الطلاق الرجعي إجماعا.
والثاني: ولاء العتاق؛ وهو: عصوبة: سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق؛ فيرث بها المعتق، هو، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، دون العتيق.
وكما يثبت الولاء على الرقيق، فكذلك يثبت على فرعه بشرطين: أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، وأن لا يمسه رق لأحد، والمولود تبع
لأمه حرية ورقا؛ وأما في الدين، فيتبع خير أبويه دينا.
والولاء: يتبع الأب كالنسب، وقد يكون لموالي الأم، في صورة واحدة، وهي: ما إذا تزوج رقيق محررة، فولدت منه، فإن ولاء أولادها لمواليها؛ وقد ينجر إلى موالي الأب، بثلاثة شروط: أن تكون الأم محررة، وأن يكون الأب حال الولادة رقيقا، وأن يعتق قبل أن يموت.
الثالث: النسب وهو القرابة وتشمل أصولا، وفروعا، وحواشيا؛ فالأصول: الأبوة والجدودة، وإن علوا والفروع: الأولاد، وأولاد البنين، وإن نزلوا؛ والحواشي: الإخوة، وبنوهم، وإن نزلوا؛ والعمومة: وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا