.... ما بعدهن للمواريث سبب [1]
(1) أي: ما بعد هذه الأسباب الثلاثة للمواريث سبب يحصل به الإرث متفق عليه؛ وإلا: فهنا سبب رابع مختلف فيه، وهو: جهة الإسلام، فيرث به بيت المال، عند المالكية؛ ومنتظما عند الشافعية؛ وعندنا، وعند الحنفية: ليس بيت المال وارثا، وإنما هو مصرف للأموال، التي جهل مستحقها.