فهرس الكتاب

الصفحة 2445 من 6724

باب من يرث النصف[1]

والنصف فرض خمسة أفراد [2] ... الزوج والأنثى من الأولاد [3]

وبنت الابن عند فقد البنت [4] ... والأخت في مذهب كل مفت [5]

(1) أي: باب بيان الورثة، الذين يستحقون النصف، ولا يرثه إلا فرد، بخلاف غيره.

(2) أي: كل واحد منهم يأخذه منفردا.

(3) أي: الزوج يستحقه عند عدم الفرع الوارث بالإجماع، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} والأنثى، وهي: البنت الواحدة من أولاد الميت، تأخذ النصف عند انفرادها عن معصبها، وهو أخوها إجماعا، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} .

(4) أي: وبنت الابن الواحدة، تأخذ النصف عند فقد البنت فأكثر، وفقد الابن وابن الابن، أو بنت ابن غيرها في درجتها إجماعا.

(5) أي: والأخت الشقيقة، تأخذ النصف عند انفرادها عن معصب لها، أو مشارك لها، وعن الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث عند كل فقيه مجتهد، لأن ذلك مجمع عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت