فهرس الكتاب

الصفحة 3731 من 6724

ومنها إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر، 1 وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} 2 هو الإتيان في القبل، وإليه يرشد لفظ الحرث، بل هو نص في ذلك، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر، وإطلاق الكفر عليه 3؛ فهو خليق أن يكون حراما قطعيا، يخاف على مستحله الكفر، الله الحافظ.

ومنها: إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما، والمسح على الخفين4 وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} 5 برواية علي رضي الله عنه غسلهما والأمر به6. وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معد يكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمرو بن عنبسة وغيرهم 7.

1 المختصر النافع: 196 , شرائع الإسلام: 2/ 7.

2 سورة البقرة آية: 223.

3 سنن أبي داود: 2/ 498 وانظر زاد المعاد: 3/ 148.

4 من لا يحضره الفقيه: 1/ 16.

5 سورة النحل آية: 44.

6 صحيح مسلم: 1/ 232.

7 سنن أبي داود: 1/ 36 , سنن النسائي: 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت