ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله [1] . والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ليست نسخا] [2] .
والنقص منها نسخ للساقط اتفاقًا [3] ، لا للجميع على المختار [4] .
ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا [5] .
ولا النسخ بهما على المختار [6] ، ولا متواتر بالآحادي [7] وطريقنا إلى العلم بالنسخ: إما بالنص من [8] النبي (أو من أهل الإجماع صريحا أو غير صريح. وإما أمارة قوية كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حالة. فيعمل بذلك في المظنون فقط على المختار [9] .
الباب التاسع
في الاجتهاد والتقاليد
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجوز النسخ قبل دخل وقت الفعل. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2997.
(2) زيادة يقتضيها السباق. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3095.
(3) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: فقط.
(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3105.
(5) ينظر: حكاية الخلاف في نسخ القياس: المرداوي، التحبير 6/ 3070.
(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3064.
(7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3041.
(8) (ع) : عن.
(9) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4129.