فهرس الكتاب

الصفحة 2439 من 6724

باب موانع الإرث[1]

ويمنع الشخص من الميراث ... واحدة من علل ثلاث [2]

رق وقتل واختلاف دين [3] ... فافهم فليس الشك كاليقين [4]

(1) جمع مانع، وهو في اللغة: الحائل بين الشيئين وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته؛ عكس الشرط.

(2) أي: ويمنع الذي قام به الإرث علة واحدة من ثلاث علل؛ والعلة لغة: السقم؛ واصطلاحا: بمعنى المانع.

(3) فالأولى: رق؛ وهو لغة: العبودية، واصطلاحا: عجز حكمي، يقوم بالإنسان، سببه الكفر؛ فلا يرث الرقيق، ولا يورث، ولا يحجب؛ والمبعض: يرث ويورث، ويحجب، بقدر ما فيه من الحرية.

الثانية: قتل، وهو: ما أوجب قصاصا، أو دية، أو كفارة؛ ومالا، فلا.

والثالثة: اختلاف الدين؛ فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، إلا بالولاء؛ وإلا إذا أسلم الكافر، قبل قسمة التركة، فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام.

والكفر: ملل شتى؛ ولا توارث بين أهل ملتين؛ وعدم إرث الكافر المسلم، بالإجماع وعكسه: عند الجمهور؛ وفي الصحيحين: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» .

(4) أي: افهم ما ألقي إليك، فليس الشك -وهو التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر- كاليقين وهو: حكم الذهن الجازم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت