فهرس الكتاب

الصفحة 2465 من 6724

وببني البنين كيف كانوا [1] ... سيان فيه الجمع والوحدان [2]

ويفضل ابن الأم بالإسقاط ... بالجد فافهمه على احتياط [3]

وبالبنات وبنات الابن [4] ... جمعا ووحدانًا فقل لي: زدني [5]

ثم بنات الابن يسقطن متى ... حاز البنات الثلثين يا فتى [6]

إلا إذا عصبهن الذكر ... من ولد الابن على ما ذكروا [7]

(1) أي: على أي حالة، من قرب، أو بعد.

(2) أي: سواء كانوا جمعا، اثنان فما فوق؛ أو وحدانا جمع واحد.

(3) أي: ويزيد ابن الأم، وكذا بنت الأم، وهما الأخ، والأخت لأم، بالإسقاط بالجد، أي: بالحجب بالجد فافهمه على احتياط أي: تثبت ويقين لا شك وتردد.

(4) أي: ويسقط ابن الأم أيضًا، بالبنات وبنات الابن اتفاقا.

(5) أي جماعة، من البنات، وبنات الابن، أو واحدة فقل لي زدني، أي: من هذا العلم، المتفق عليه ومن غيره.

(6) أي: ثم بعد الكلام فيما تقدم فبنات الابن، الواحدة فأكثر يسقطن متى حاز البنات الثلثين، لمفهوم قول ابن مسعود في: بنت وبنت ابن، وأخت للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، تكملة الثلثين؛ يا فتى، والفتى: الشاب الحدث، والسخي.

(7) سواء كانت، في درجة بنت الابن، أو أنزل منها، عند احتياجها إليه، وهو: القريب المبارك، فلولاه لسقطت والمشئوم: الذي لولاه لورثت؛ وكذا كل بنت ابن نازلة، مع من يستغرق الثلثين، ممن هو أعلى منها على ما ذكر الفرضيون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت