فهرس الكتاب

الصفحة 5817 من 6724

وإن يكن زوج وأم وأب [1] ... فثلث ما يبقى لها مرتب [2]

وهكذا مع زوجة فصاعدا [3] ... فلا تكن عن العلوم قاعدا [4]

وهو لاثنين أو ثنتين [5] ... من ولد الأم بغير مين [6]

وهكذا إن كثروا أو زادوا [7] ... فما لهم فيما سواه زاد [8]

ويستوي الإناث والذكور ... فيه كما قد أوضح المسطور [9]

(1) فقط.

(2) أي: فثلث ما يبقى للأم، بعد فرض الزوج، مبين بالاجتهاد.

(3) أي: وهكذا، لها ثلث ما يبقى، إذا كان الأم، والأب، مع زوجة فأكثر، من الواحدة إلى الأربع، ولفظ الثلث، في فرض الأم، في الصورتين، تأدبا مع القرآن، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه، ووافقه الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء.

(4) أي: غير مجتهد، بل شمر لها عن ساعد الجد والاجتهاد.

(5) أي: الثلث لذكرين، أو أنثيين، أو ذكر وأنثى.

(6) يعني، هو للإخوة للأم بغير كذب.

(7) أي: وهكذا يكون لهم الثلث إن كثروا، أو زادوا عن الاثنين، أو الاثنين.

(8) أي: ليس لهم شيء زائد على الثلث، لأنهم لا يستحقون أكثر منه، لقوله: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} .

(9) أي: يستوي الإناث والذكور في الثلث، كما قد أوضح المسطور، أي: المكتوب، وهو القرآن العزيز في قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} وهذا مما خالف فيه أولاد الأم غيرهم، فإنهم يرثون مع من أدلوا به، ويحجبونه نقصانا، وذكرهم يدلي بأنثى ويرث.

فأهل الثلث صنفان: الأم والإخوة لأم؛ فالأم تستحق الثلث، بثلاثة

شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم جمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر، سواء كانا ذكرين، أو انثيين، أو خنثيين، أو مختلفين؛ شقيقين، أو لأب، أو لأم، وارثين، أو محجوبين بشخص.

والثالث: أن لا تكون المسألة، إحدى العمريتين؛ وهما: زوج، وأم، وأب، أو زوجة فأكثر، وأم وأب، فإنها تأخذ فيهما ثلث الباقي، وهو في الأول سدس، وفي الثانية ربع.

والصنف الثاني: الأخوة لأم، ويستحقونه بثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت