فهرس الكتاب

الصفحة 6583 من 6724

ويصح البيان بكل من الأدلة السمعية، ولا يلزم شهرة البيان كشهرة المبين. ويصح التعليق في حسن الشيء بالمدح، إذ هو كالحث. وفي قبحه بالذم، إذ هو آكد من النهي [1] .

والمختار: أنه لا إجمال في الجمع المنكر إذ يحمل على الأقل [2] ، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد [3] ، ولا في العام المخصص [4] ، ولا في نحو «لا صلاة إلا بطهور» [5] ، و «الأعمال بالنيات» [6] , و «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» [7] [8] .

وأنه يجوز تأخير التبليغ، إذ المقصود المصلحة. ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم.

فأما عن وقت الخطاب. فالمختار: جواز ذلك في الأمر والنهي،

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2502، 2814.

(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2366.

(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2760.

(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2370.

(5) أخرجه مسلم في الصحيح، رقم 224، وأحمد في المسند 2/ 20، 39 عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(6) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 54 عن عمر (وأخرجه بلفظ مقارب: البخاري في الصحيح، رقم 1، 2529، 3898، ومسلم في الصحيح، رقم 197، وأحمد المسند 25، 43.

(7) سبق تخريجه.

(8) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ويقتضي النفي عندهم نفي الصحة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2776.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت