وإن تكن ليست عليها تنقسم [1] ... فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم [2]
وانظر فإن وافقت السهاما [3] ... فخذ هديت وفقها تماما [4]
واضربه أو جميعها في السابقة [5] ... إن لم تكن بينهما موافقة [6]
وكل سهم في جميع الثانية ... يضرب أو في وفقها علانية [7]
(1) أي: وإن تكن سهام الميت الثاني، من المسألة الأولى، ليست تنقسم على مسألة الثاني بأن باينتها، أو وافقتها.
(2) أي: فارجع إلى وفق مسألة الثاني، بهذا قد حكم الفرضيون.
(3) أي: وانظر بين سهام الميت الثاني، ومسألته فإن وافقت مسألة الميت الثاني السهام.
(4) أي: فخذ وفق المسألة الثانية، تاما، فهو قائم مقامها، وهديت: جملة دعائية.
(5) أي: واضرب الوفق، أو اضرب جميع المسألة الثانية، في السابقة.
(6) أي: إن لم يكن بين المسألة الثانية، وسهام الميت الثاني من الأولى موافقة، بأن كان بينها تباين فقط كما مر في تصحيح المسائل؛ وإذا ضربت الثانية أو وفقها في الأولى فما بلغ فمنه تصح الجامعة، للأولى والثانية.
وإذا أردت قسمة هذه الجامعة، على ورثة الأول، والثاني؛ فمن له شيء من الأولى: أخذه مضروبا في كل الثانية، عند التباين، أو وفقها عند التوافق.
(7) أي: وكل سهم من الأولى، يضرب في جميع الثانية، عند التباين، أو في وفقها عند التوافق علانية: ضد السر؛ فما حصل من الضرب المذكور، فهو لذلك الوارث صاحب تلك السهام، التي ضربتها في الثانية، أو في وفقها من مصح المناسخة، ومن له شيء من الثانية:
أخذه مضروبا في كل سهام مورثه، من الأولى عند التباين أو في وفقها عند التوافق.