فهرس الكتاب

الصفحة 5811 من 6724

وبعدها الأخت التي من الأب [1] ... عند انفرادهن عن معصب [2]

(1) أي: وبعد الشقيقة، الأخت من الأب وهي الخامسة؛ تأخذ النصف عند انفرادها عن معصب لها، من أخ لأب وعمن شرطنا فقده في الشقيقة، وعن الأشقاء، والشقائق.

(2) مما مر في كل واحدة، وبعض هذه القيود تركها اكتفاء بما سيأتي، ولئلا يؤدي إلى التكرار.

فأهل النصف خمسة: الزوج، والبنت، وبنت الابن، وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة، والأخت لأب؛ فالزوج يستحق النصف، مع عدم الفرع الوارث؛ والفرع الوارث: أولاد الميت، وأولاد بنيه، وإن نزلوا.

والبنت تستحقه مع عدم المشارك وهو أختها، والمعصب، وهو أخوها، وبنت الابن تستحقه، مع عدم الفرع الوارث، الذي أعلى منها، وعدم المعصب، وهو أخوها، أو ابن عمها، الذي في درجتها، وعدم المشارك، وهو أختها، أو بنت عمها، التي في درجتها.

والأخت الشقيقة تستحقه: مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث وعدم المعصب، والمشارك؛ والأخت لأب تستحقه: مع عدم الفرع الوارث: والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، والمشارك وعدم الأشقاء، والشقائق (1) .

ـــــــــــــــــــــ

(1) تكرار الشروط، ونحوها مجموعة، تسهيلا لحفظها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت