فهرس الكتاب

الصفحة 6545 من 6724

والمندوب والمستحب: مترادفان، والمسنون أخص منهما [1] .

والصحيح: ما وافق أمر الشارع، والباطل نقيضه [2] .

والفاسد: هو المشروع [3] أصله الممنوع بوصفه [4] .

وقيل: مرادف الباطل [5] .

والجائز: يطلق على المباح، وعلى الممكن [6] ، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، وعلى المشكوك فيه.

والأداء: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.

والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقًا [7] .

والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا، لخلل في الأول.

(1) حاشية (أ) (س) : المسنون ما لازمه الرسول عليه السلام وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 979.

(2) حاشية (أ) (ع) (س) : الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1109.

(3) الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ.

(4) حاشية (أ) (ع) (س) : كصوم الأيام المنهي عن صومها.

(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، وما ورد من التفريق بين الفاسد والباطل فإنه نظر فيه إلى قوة الخلاف وضعفه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1111.

(6) حاشية (أ) (ع) (س) : نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز. أي: ممكن.

(7) حاشية (أ) (ع) : مخرج للنوافل إذا فعلت بعد وقتها، فإنه لا يسمى قضاء إلا تجوزًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت