والمندوب والمستحب: مترادفان، والمسنون أخص منهما [1] .
والصحيح: ما وافق أمر الشارع، والباطل نقيضه [2] .
والفاسد: هو المشروع [3] أصله الممنوع بوصفه [4] .
وقيل: مرادف الباطل [5] .
والجائز: يطلق على المباح، وعلى الممكن [6] ، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، وعلى المشكوك فيه.
والأداء: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقًا [7] .
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا، لخلل في الأول.
(1) حاشية (أ) (س) : المسنون ما لازمه الرسول عليه السلام وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 979.
(2) حاشية (أ) (ع) (س) : الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1109.
(3) الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ.
(4) حاشية (أ) (ع) (س) : كصوم الأيام المنهي عن صومها.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، وما ورد من التفريق بين الفاسد والباطل فإنه نظر فيه إلى قوة الخلاف وضعفه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1111.
(6) حاشية (أ) (ع) (س) : نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز. أي: ممكن.
(7) حاشية (أ) (ع) : مخرج للنوافل إذا فعلت بعد وقتها، فإنه لا يسمى قضاء إلا تجوزًا.